نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فلا بدّ من أن تعلمَ أمرين اثنين:
أ) أنّ ذلك ليس بناقضٍ للغسل، ولو كان السّائل الّذي يخرج منك منيّاً في أصحّ قولي العلماء خلافا للإمام الشّافعيّ وابن حزم رحمهما الله.
إنّما ينقض ذلك الوضوءَ فحسب؛ لأنّ المنيّ النّاقض للغسل هو الّذي يخرج لشهوة ( جماع أو احتلام ).
أمّا الخارج منك بعد الغسل فهو لعلّة أو مرض، فحالك كحال من يَنزل منه المنيّ عند سقوطه على الأرض، أو حمله لشيء ثقيل، أو غير ذلك.
ويدلّ على ما ذكرناه ما رواه أبو داود والنّسائيّ - وأصل الحديث في الصّحيحين - عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ )).
أي: إنّ المنيّ يوجب الغسل إذا سال بشهوة، فمن سال منه المنيّ بلا شهوة: لمرض أو برد أو وقعة لا غسل عليه.
وفي رواية قال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا حَذَفْتَ المَاءَ )) أي: دفقته، كقوله تعالى:{خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}.
ب) عليك المداواة والعلاج.
والله تعالى أعلم.